المحقق النراقي
94
مستند الشيعة
القلوب الشقية . بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ أيضا ، وقد مر تحقيقه . السابعة : وكذا يختص ما ذكر من سقوط القراءة بما إذا لم يكن المأموم مسبوقا وأما إذا كان كذلك فتجب عليه القراءة كما يأتي في فصل الأحكام . ومنها : متابعة المأموم للإمام . وتحقيق الحال في ذلك المجال أنه تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال - أي الركوع والسجود والرفع منهما والقيام بعد السجود - إجماعا محققا ومحكيا في المعتبر والمنتهى والمدارك والمفاتيح وشرحه ( 1 ) ، ونفى عنه الخلاف في الذخيرة ( 2 ) ، ؟ وهو الحجة عليه . مضافا إلى النبويين المرويين في مجالس الصدوق وغيره من كتب أصحابنا ، المنجبرين بالاشتهار والعمل . أحدهما : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا " ( 3 ) . وثانيهما : " أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار ؟ " ( 4 ) . والنصوص المتضمنة للفظ الإمامة أو القدوة ( 5 ) ، لعدم صدقهما بدون المتابعة . وما يأتي من الأخبار الآمرة بالعود لو رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 421 ، المنتهى 1 : 379 ، المدارك 4 : 326 ، المفاتيح 1 : 162 . ( 2 ) الذخيرة : 398 . ( 3 ) مجالس الصدوق : 264 / 10 بتفاوت ، وأيضا في عوالي اللآلي 2 : 225 / 42 . ( 4 ) لم نجده في مجالس الصدوق ، وهو موجود في صحيح مسلم 1 : 320 / 427 بتفاوت يسير . ( 5 ) الوسائل 8 : 348 أبواب صلاة الجماعة ب 26 و 27 .